الشيخ محمد اليعقوبي
131
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الثامن عشر : إزالة الشعر عن البدن ( مسألة - 255 ) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره محرماً كان أو محلًا وسواء كانت الإزالة بالحلق أو النتف أو بالقص أو بالمكينة أو بالنورة قليلة وكثيرة وحتى الشعرة الواحدة ، وتستثنى في موردين : الأول : ما يسقط من الشعر حال الوضوء أو الغسل من أثر إمرار يده على وجهه أو بدنه دون قصد منه . الثاني : أن تدعو الضرورة إلى إزالته مثل أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك ، أو أن كثرة الشعر أوجبت له صداعاً ولا علاج إلا بالحلق ، أو كثرة الشعر أوجبت تكاثر القمل على جسده وهو يتألم منه ولا بد من التكفير في المورد الثاني . ( مسألة - 256 ) إذا حلق المحرم رأسه دون ضرورة وجب عليه الاستغفار والكفارة ، والأحوط وجوباً أن يكفّر بشاة ، وإذا كان الحلق لضرورة تلزمه الكفارة ولكنه مخير بين أن يكفر بشاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين يعطي لكل واحد مدين من الطعام ، والأولى إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدان . والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً فيكون مقدار المدين كيلو ونصف تقريباً والمقصود من الطعام الحنطة والطحين والخبز والأرز .